ميرزا حسين النوري الطبرسي
41
مستدرك الوسائل
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ، ما لم يرد به التجارة . [ 7600 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال " . 12 - ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكاه لحول واحد استحبابا ) [ 7601 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما ( 1 ) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار ( 2 ) عليه ولم يجد ( 3 ) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه " . [ 7602 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة "
--> 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) في نسخة : من . ( 2 ) وفي نسخة : كان . ( 3 ) في المصدر زيادة : فيه . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .